أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زواج أخت الأخ نسبا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زواج أخت الأخ نسبا
معلومات عن الفتوى: زواج أخت الأخ نسبا
رقم الفتوى :
9587
عنوان الفتوى :
زواج أخت الأخ نسبا
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
رجل يقول إن والده توفى فى سنة 1929 .
وبعد مضى سبع سنوات تزوجت والدته بزوج آخر .
وفى سنة 1938 أنجبت منه ولدا . وفى سنة 1941 أنجبت بنتا .
وفى سنة 1943 أنجبت بنتا ثانية، ثم توفى الزوج الثانى .
فهل يجوز شرعا زواج أخى السائل لأمه بإحدى بنات أبيه من زوجة أخرى .
وهل يجوز شرعا زواج أخيه لأبيه بإحدى أختيه لأمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعلا وحصل تناسل .
وما الرأى إذا حصل الزواج ولم يحصل تناسل .
نص الجواب
بأنه يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعا التزوج بالأخت لأم لأخيه لأبيه لأن أخت الأخ من النسب تحل شرعا .
قال صاحب الهداية ( يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها ) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكرهم فى السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح صحيح .
وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: